التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية ، والأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الأوّلية.
نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العليّة التامة.
وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أوّلي :
تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك
______________________________________________________
ثم إنه قد يستظهر حرمة الإضرار بالنفس بأي مرتبة من الضرر من بعض الروايات كالتي رواها في الكافي في أول كتاب الأطعمة ، حيث ورد فيها «ولكنه خلق الخلق وعلم (عزوجل) ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم» (١) ، ولكن لا يخفى أن الإضرار بالنفس في مثل هذه الروايات يؤخذ حكمة للتحريم كتحريم الميتة والدم وغير ذلك ، كما يجعل حكمة في النهي التنزيهي في بعض المأكولات ، ومن الظاهر أن لحاظ الإضرار حكمة في بعض الأحكام غير كونه موضوعا للحكم بالحرمة وعلة لها ، وما ينفع في التعدي أو التمسك به هو الثاني لا الأول.
الأمر الثالث : قد يقال بأن قاعدة نفي الضرر كما تكون حاكمة على التكليف والوضع الملازم له ، فيما إذا اقتضى إطلاق خطابهما ثبوتهما حال الضرر ، وكذلك تكون حاكمة على الأحكام العدمية أي عدم الحكم فيما إذا كان عدمه في مورد ضرريا ، مقتضى قوله عليهمالسلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (٢) عدم إمضاء الشارع
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٢ ، الحديث الأول.
(٢) مستدرك الوسائل ١٥ : ٣٠٦.