.................................................................................................
______________________________________________________
اعتقاد الضرر وحتى مع خوفه من الضرر مع كون الضرر المحتمل مما يحرم إيقاع نفسه فيه كالهلاكة ويجب عليه التحفظ على نفسه منه ، فالأمر كما ذكر في فرض الاعتقاد بعدم الماء من أنه لو انكشف بعد خروج الوقت أنه لم يكن في استعماله ذلك الضرر فيحكم بإجزاء ما صلى في الوقت بتيمم ، نعم إذا انكشف في فرض الاعتقاد بعدم الماء ، وجود الماء عنده حين الصلاة مع التيمم أو عدم الضرر كما ذكر في الوضوء أو الغسل يجب عليه إعادة الصلاة بالطهارة المائية في الوقت ، وأما إذا كان اعتقاده بالضرر في استعمال الماء بالضرر غير المحرّم ، فتيمّم وصلى ثم انكشف بعد خروج الوقت أنه لم يكن في استعماله ذلك الضرر أيضا ، فاللازم الحكم بقضائها ولا يجرى في هذه الصورة حكم الاعتقاد بعدم الماء ، وذلك فإنه بناء على حرمة الإضرار بالنفس بهذه المرتبة كان عليه في الوقت أمر بالصلاة مع الطهارة المائية ، غاية الأمر كان يعتقد أن هذا الأمر استحبابي وكان في الواقع واجبا لعدم الضرر أصلا ، فالصلاة الواجبة قد فاتت فعليه قضاؤها ، هذا كله بالإضافة إلى قاعدة لا ضرر مع قطع النظر عن الروايات الواردة في التيمّم في بعض هذه الفروض ، وإلّا مع النظر إليها فإن الذي اعتقد عدم الماء معه عند صلاته بتيمّم ثم ظهر قبل خروج الوقت وجوده فعليه الإعادة ، وأما إذا اعتقد أو احتمل الضرر المحرم في الوضوء أو الغسل فتيمّم وصلى ثم انكشف قبل خروج الوقت أنه ليس في الوضوء أو الغسل ذلك الضرر فلا يجب عليه الإعادة.
وفي صحيحة أبي بصير قال : «سألته عن رجل كان في سفر ، وكان معه ماء فنسيه فتيمّم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : عليه أن يتوضأ