.................................................................................................
______________________________________________________
نفسيا للمحدث ، ولا حكومة لقاعدتي نفي الحرج والضرر مع عدم كونه بحد الحرام بالإضافة إلى خطاب استحباب الطهارة ، فيكون الوضوء أو الغسل صحيحا ، ومعه يخرج المكلف عن المحدث المزبور عند قيامه إلى الصلاة هذا أولا ، وثانيا : أن الموضوع لوجوب التيمم للصلاة في الآية المباركة هو من لم يجد الماء ، أي من لم يتمكن من استعماله لفقد الماء أو لمرضه كما هو مقتضى تفريع قوله سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً)(١) على قوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ...)(٢) وإذا كان الضرر غير محرم فالمكلف متمكن من استعماله ، ومقتضى التقسيم في الآية لزوم الوضوء أو الغسل في حقه ، فإنما التزمنا بعدم وجوب الوضوء في حقه لقاعدة نفي الضرر كما هو الحال أيضا في موارد كونه حرجيا.
وذكر النائيني قدسسره أنه إذا اعتقد الضرر في الوضوء أو الغسل ثم ظهر بعد ذلك عدم الضرر في استعمال الماء يحكم بصحة صلاته ؛ لأنّ المكلف في فرض اعتقاده الضرر لا يتمكن من استعمال الماء ، نظير ما إذا اعتقد عدم الماء فتيمّم وصلى ثم علم أن الماء كان موجودا عنده.
أقول : إنما لا تجب الإعادة فيما إذا اعتقد عدم الماء وتيمّم وصلى إذا كان انكشاف وجود الماء عنده بعد خروج الوقت ؛ لأنّ هذا الانكشاف لا يترتب عليه أثر ؛ لأنه مع اعتقاده عدم الماء في تمام الوقت لا يتوجه إليه خطاب الوضوء أو الغسل للصلاة فيدخل في قوله سبحانه : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) حيث إن المراد منه عدم تمكنه من الوضوء والغسل لصلاته ولو لغفلته عن الماء واعتقاده عدمه ، وأما في فرض
__________________
(١ و ٢) سورة النساء : الآية ٤٣.