لفظ الصلاة وبينهما بون بعيد.
وعليه فمع إمكان تصوير الجامع المركّب وظهور اللفظ فيه لا تصل النوبة إلى الجامع البسيط كما لا يخفى.
٥ ـ لا إشكال في جريان البراءة على تقدير تصوير الجامع المركّب على القول الصحيحيّ لانطباق الجامع بين الأفراد الصحيحة على الأجزاء الموجودة في الخارج أعني المركّب الخارجيّ كانطباق الكلّيّ على أفراده إذ مفهوم الجامع المركّب ليس بمطلوب إلّا باعتبار وجوده الخارجيّ ولو كان بمعنى وجوده الخارجيّ اللافراغيّ وعليه فالمركّب الخارجيّ من حيث اتّحاده مع الكلّيّ وانطباق الكلّيّ الجامع عليه يكون متعلّقا للإرادة حقيقة فإذا انحلّ المركّب الخارجيّ إلى متيقّن المراديّة ومشكوك المراديّة تجري في المشكوك البراءة لأنّه يكون الشكّ بالنسبة إليه شكّا في ثبوت الحكم والإرادة ولذا ذهب أكثر من قال بالجامع بين الأفراد الصحيحة إلى البراءة.
٦ ـ لو لم نقل بإمكان تصوير الجامع المركّب على القول الصحيحيّ وقلنا بتصوير الجامع البسيط فهل تجري في المشكوك البراءة أم لا؟ ربما يقال إنّ مسمّى لفظ الصلاة وهو عنوان الناهي عن الفحشاء مفهوم مبيّن وقع في حيّز الأمر لمكان القدرة على إيجاده بالقدرة على إيجاد معنونه وحيث أنّه مفهوم مبيّن لا ينحلّ إلى معلوم ومجهول حتّى تجري البراءة في المشكوك وانحلال مطابقه إلى معلوم ومجهول أجنبيّ عن انحلال متعلّق التكليف لأنّه ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.
يمكن الجواب عنه بأنّ الجامع البسيط ليس بنفسه مع قطع النظر عن وجوده في الخارج متعلّقا للأمر ومطلوبا إذ الماهيّة بنفسها ليست إلّا هي ولا يتعلّق الطلب بها بل الماهيّة بعنوان مرآتيتها عن الخارج ومصاديقها ولو بنحو الوجود اللافراغيّ تكون مطلوبة ومأمورا بها وعليه فالخارج المفروض وهو الوجود اللافراغيّ يدور أمره بين المعلوم والمشكوك فتجري البراءة في المشكوك وليس المراد من الخارج هو