الأحوال فأركان الاستصحاب الحكميّ باقية بخلاف الاستصحاب في ناحية مفهوم المشتقّ.
فما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء صحيح تامّ فلا تغفل.
الكلام في المختار في معنى المشتقّ
وإذا عرفت المقدّمات المذكورة فاعلم :
أنّ الحقّ هو أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ لا الأعمّ ويدلّ عليه امور :
تبادر المتلبّس
منها : التبادر : فإنّ المنسبق إلى أذهان أهل كلّ لغة بالقياس إلى لغاتهم هو ذلك فإنّهم يفهمون من المشتقّات عند إطلاقها واستعمالاتها المتلبّس بالمبدإ لا الأعمّ ، مثلا : يتبادر من هيئة (عالم) في لغة العرب وهيئة (دانشمند) في لغة الفرس ، خصوص المتلبّس بالعلم فمن كان عالما ولم يكن بالفعل عالما لا يصدق عليه في حال الانقضاء بلحاظ حال الانقضاء لا حال التلبّس عنوان العالم أو عنوان (دانشمند) ولو كان موضوعا للأعمّ لصدق عليه ولو بعد الانقضاء ولتبادر منه الجامع بينهما والمعلوم خلافه.
صحّة سلب المشتقّ
ومنها : صحّة سلب عنوان المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ وهو شاهد على اختصاص معناه بالمتلبّس مثلا إذا رأينا صحّة القول بأنّ زيدا ليس بعالم عند انقضاء المبدأ عنه كان ذلك دليلا على اختصاص معنى العالم بالمتلبّس بمبدإ العلم وإلّا فليس لصحّة السلب عنه مجال.