هكذا فلو كانت الآثار صادرة عن الصلاة لزم أن يكون فيها حيثيّات متكثرة حسب تكثّر تلك الآثار وعليه فلا تكشف تلك الآثار المختلفة عن جامع واحد وإرجاع جميع الآثار إلى معنى واحد وهو الكمال الحاصل للمصلّي بسبب عمله القربيّ تخرّص على الغيب.
لأنّا نقول إنّ الآثار المذكورة بعضها يكون من لوازم بعض آخر وفي طولها مثلا مع إقامة الدين ترتفع الفحشاء والمنكرات بحذافيرها وعليه فليست بين الآثار مباينة.
هذا مضافا إلى أنّ تكثير الحيثيّات في الصلاة لا ينافي بساطة حقيقة الصلاة كما لا ينافي إطلاق المعلوم والمعلول على البسيط مع بساطته وعليه فتكّثر الحيثيّات المستكشفة عن اختلاف الآثار لا ينافي مع بساطة المؤثّر فتحصّل أنّ دعوى إمكان استكشاف تصوير الجامع البسيط بوحدة الآثار غير مجازفة فتأمّل ولكن عرفت أنّه خلاف الظاهر من لفظ الصلاة فان المنسبق منها هو الماهيّة الجامعة للأجزاء والشرائط وهو مركّب وليس ببسيط فإرادة المؤثّر أو الناهية أو المطلوب أو غير ذلك من لفظ الصلاة خلاف الظاهر.
أضف إلى ذلك أيضا أنّ استكشاف المؤثّر البسيط من وحدة الآثار إنّما يصحّ إذا اختصّت الآثار بأفراد الصلاة وأمّا إذا عمّت سائر أفراد العبادات أو احتمل عمومها لها أو لبعضها فلا يستكشف من وحدة الآثار إلّا الجامع بين جميع العبادات دون خصوص الصلاة.
وأيضا أنّ لازم كون معنى الصلاة أمرا بسيطا كالمؤثّر هو عدم صحّة استعمال لفظ الصلاة مثلا في نفس الجامع الذي هو ماهيّة تركيبيّة من الأجزاء والشرائط بلا عناية مع أنّه كما ترى.
على أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى