الخارج المأتيّ به حتى يقال إنّه ظرف السقوط لا الثبوت فعنوان الناهي عن المنكر ينطبق يقينا على الأقلّ من الأجزاء المعلومة المفروضة وجودها بنحو الوجود اللافراغيّ لأنّ الناهي عن المنكر لا يخلو من تلك الأجزاء وإنّما الكلام في الزائد عليها وهو الأكثر فتجرى البراءة فيها لأنّها مشكوكة.
ولا يقاس المقام بموارد الشبهات الموضوعيّة التي لا يجوز الاكتفاء بها في الامتثال كما إذا قيل جئنى بماء فأتى بمشكوك المائيّة لأنّ مع الإتيان بها شكّ في وقوع الامتثال لعدم معلوميّة تطبيق الواجب على المأتيّ بها هذا بخلاف المقام فإنّ تطبيق الواجب البسيط على الأقلّ معلوم لمدخليّته في تحقّق الناهي سواء كان الناهي هو الأقلّ بالخصوص أو الأكثر وإنّما الشكّ في الزائد عليه. ولو سلّم أنّ الواجب لا ينطبق على الخارج والخارج يكون محصلا له فحيث كان المحصّل أمرا شرعيّا وبيانه بيد الشارع فمع الشكّ تجري البراءة في الأجزاء المشكوكة فإنّها لو كانت واجبة بيّنها الشارع ولو بيّنها لوصل إلينا وحيث لم يصل البيان إلينا فالأصل هو العدم فالأظهر هو جريان البراءة مطلقا سواء كان الجامع مركّبا أو بسيطا وسواء انطبق على الخارج أولا.
٧ ـ وأمّا على القول بالأعمّ فيمكن تصوير الجامع بوجوه : منها أنّ لفظ الصلاة مثلا موضوع لماهيّة مركّبة من معظم الأجزاء بنحو الإبهام بمعنى أنّ الأجزاء في مفهوم الصلاة مأخوذة بنحو الإبهام كأخذها في مفهوم البيت والدار أو السيّارة أو الطائرة فكما يصدق عنوان «الدار» مثلا على ما يبنى للسكونة من أيّ موادّ وبأيّة هيئة كانت فكذلك يصدق عنوان «الصلاة» على مصاديق معظم الأجزاء في دائرة الأجزاء الخاصّة من التكبيرة والركوع والسجود والقراءة والدعاء والتشهّد والقيام والتسبيح والسلام بأيّة هيئة تركيبيّة وإن اختلفت الهيئات التركيبيّة بالنقص والزيادة. وليس ذلك إلّا لكون لفظ الصلاة ولفظ الدار موضوعين لهيئة ما وأجزاء ما في دائرة الأجزاء الخاصّة مع كونها لا بشرط عن الزيادة ولذا يصدق على كلّ معظم