ما ذا؟ حتّى يدخل فيه جميع الأقوال حتّى على القول بالمجاز. (١)
جريان النزاع وعدمه على مذهب الباقلانيّ
ثمّ إنّ النزاع هل يجري على ما ذهب إليه الباقلانيّ من أنّ ألفاظ العبادات مستعملة دائما في المعاني الحقيقيّة اللغويّة وإنّما اعتبر الشارع خصوصيّة الأجزاء والشرائط بتعدّد الدالّ والمدلول أم لا يجري؟
ذهب في الكفاية إلى إمكان جريانه بأنّ النزاع يكون حينئذ في أنّ قضيّة القرينة المضبوطة الّتي لا يتعدّى عنها إلّا بالاخرى الدالّة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة؟ (٢)
أورد عليه في بدائع الأفكار ومنتهى الاصول بما حاصله : أنّ هذه الثمرة لا تترتّب في هذا المقام على كلّ واحد من القولين لأنّ اللفظ حسب الفرض استعمل في المعنى الحقيقيّ اللغويّ والخصوصيّات تستفاد من دالّ آخر فإطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد لأنّ المفروض هو إتيان القرائن الدالّة على الخصوصيّات وأمّا ذلك البيان العامّ فإن كان بيانا لجميع ما له دخل في غرضه فلأيّ شىء بالإطلاق نتمسّك وإن كان بيانا في الجملة فبأيّ إطلاق نتمسّك؟ (٣)
وأجاب عنه في تهذيب الاصول حيث قال : يمكن أن يقال بناء على هذا القول (مذهب الباقلانيّ) هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء والشّرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق على الصحيحة لكي لا يجوز التمسّك بالإطلاق أو على ما
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٦٦.
(٢) كفاية الاصول ١ / ٣٥.
(٣) بدائع الأفكار ١ / ١١٠ ، منتهى الاصول ١ / ٥٢.