وعدم تحقّقها بجهة من الجهات فلا مانع من الرجوع إلى الخبرة في تشخيص الحقيقة عن المجاز ولذا نقول بجواز التقليد لمن تمكّن من الاجتهاد ولكن لم يجتهد بداع من الدواعي بخلاف من اجتهد فإنّه لا يجوز له التقليد كما لا يخفى. هذا مضافا إلى أنّ التقليد فيما إذا كان قول اللغويّ حجّة من باب كونه خبرة تشخيص موارد الحقيقة عن المجاز وأمّا إذا كان حجّيّة ذلك من باب الأخبار الآحاد فلا يكون تقليدا بل قوله حجّة على وجود التبادر أو غيره من العلائم كنقل الإجماع المحصّل ولا فرق بين التبادر الذي علمه والتبادر الذي قام الحجّة عليه فلا تغفل وبالجملة لا نسلّم التقييد بذلك بل يجوز الرجوع إليه مطلقا سواء كان حجّيّته من باب كونه من مهرة الفنّ أو من باب الأخبار الآحاد نعم لو تفحّص وأحرز المعنى بالتبادر ونحوه من العلائم فلا مجال للرجوع إلى اللغويّ لعدم الحاجة إليه حينئذ كما لا يخفى.
الرابع : الاستعمال
والمراد من الاستعمال المذكور هو الاستعمال المجرّد عن قرائن المجاز ، فإذا رأينا لفظا استعمل في المحاورات العرفيّة في معنى من دون ضمّ قرينة إليه كان ذلك شاهدا على أنّ معناه هو ذلك فإن لم نحتمل النقل فنحكم بكونه موضوعا له وأمّا مع احتمال ذلك فنحكم به بضميمة أصالة عدم النقل الذي هو قد يعبّر عنه بالاستصحاب القهقرائيّ. ولا فرق فيما ذكر بين كون موارد استعماله متّحدا أو متعدّدا فلو كان التجرّد المذكور بالنسبة إلى معنيين أو المعاني كما إذا رأينا لفظا استعمل في معنيين أو المعاني من دون قرائن المجاز كالمشابهة كان ذلك علامة كون المعنيين أو المعاني هي معانيه الحقيقيّة بنحو الاشتراك ولا ضير في احتياج اللفظ حينئذ إلى القرينة المعيّنة لتشخيص المشتركات فإنّها ليست قرينة المجاز كما لا يخفى والعجب من صاحب منتهى الاصول حيث نسب ذلك إلى قول القيل حيث قال : وأمّا صحّة استعمال اللفظ في معنى بلا