قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
أقسام الوضع باعتبار المعنى وبيان حالها
١٢٤الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
أقسام الوضع باعتبار المعنى :
ينقسم الوضع باعتبار المعنى إلى أربعة أقسام :
١ ـ الوضع العامّ والموضوع له العامّ
٢ ـ الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ
٣ ـ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ
٤ ـ الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ
لا إشكال في وقوع الاوّل والثاني فإنّ الواضع يلاحظ إمّا طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قباله كأسماء الأجناس ولا ريب في إمكانه ووقوعه ، أو ماهيّة شخص خاصّ ويضع اللفظ في قباله كأسماء الأعلام ولا ريب في وقوعه أيضا.
إمكان الثالث :
يمكن للواضع أن يلاحظ طبيعة المعنى العامّ ويضع اللفظ في قبال مصاديق ذلك المعنى العامّ وهو كما في الكفاية ممكن لأنّ العامّ من وجوه تلك المصاديق ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه (بخلاف الخاصّ فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجها للعامّ ولا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة للعامّ ولا معرفة لسائر الأفراد ولو بوجه لأنّ الخاصّ حصّة من العامّ ولا غير) وعليه فبعد ملاحظة طبيعة المعنى العامّ ووضع اللفظ في قبال مصاديق ذلك المعنى العامّ يصير اللفظ كأنّه موضوعا لكلّ واحد من المصاديق ولذا قال في منتهى الاصول يصير هذا القسم من قبيل ما هو متّحد اللفظ ومتكثّر المعنى ويكون في الحقيقة من قبيل المشترك اللفظيّ لأنّ المشترك اللفظيّ حقيقة عبارة عن كون لفظ واحد موضوعا لمعاني متعدّدة سواء كان بأوضاع متعدّدة منفصلة بعضها من بعض أو يجمعها في لحاظ واحد.