واجبا فهو غير مجد إلّا في مقدار متناه. هذا مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة وجزئيّاتها ومصاديقها وإن كانت غير متناهيّة إلّا أنّ وضع الألفاظ بازاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزاء الجزئيّات مع أنّ المجاز باب واسع فافهم.
وفيه : أوّلا كما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره أنّ الممتنع هو الاشتراك الاصطلاحيّ من الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ وأمّا الاشتراك في المعانيّ غير المتناهية بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فلا يكون ممتنعا إذ بواسطة ملاحظة الجامع الحقيقيّ أو الانتزاعيّ يمكن الوضع لخصوص الآحاد والأشخاص غير المتناهية والمفروض هو عموميّة موضوع البحث في الاشتراك بحيث يشمل الاشتراك المذكور فإنّ النوع الثاني من الاشتراك وإن كان الوضع فيه واحدا ولكن الموضوع له متعدّد بعدد الآحاد والأفراد فاللفظ الموضوع بالاشتراك المذكور يكون موضوعا للمعاني المتعدّدة بعدد الآحاد والأفراد كاللفظ الموضوع بالاشتراك الاصطلاحيّ من دون فرق بينهما.
وثانيا : أنّ عدم التناهي المذكور في الاستدلال ليس هو عدم التناهي عقلا بل المراد هو عدم التناهي عرفا والوضع له حينئذ يكون مجديا لاحتمال احتياج الإنسان إليه فلا يصحّ نفي الحاجة إليه بقوله : ولو سلّم لم يكد يجدي إلّا في متناه ... إلخ.
وثالثا : كما أفاد استاذنا المحقّق الدّاماد قدسسره أنّ وسعة باب المجاز لا تجدي في رفع الحاجة بعد كون العلاقات المجازيّة أو المناسبات الطبيعيّة منحصرة ومتناهية فلا وجه لقوله : «مع أنّ المجاز باب واسع».
ورابعا : أنّ تناهي المعاني الكلّيّة كتناهي الأعلام الشخصيّة ممنوع ولذا قال في المقالات : ولا بعد في عدم التناهي في الأعلام الشخصيّة بعد جريان الديدن على عدم البناء في تفهيمها على إلقاء الكلّيّ بنحو الدالّين إذ حينئذ لا محيص من الاشتراك فيها. نعم إمكان إلقاء الكلّيّ وإراءة الخصوصيّة بدالّ آخر يمنع عن وجوب وقوع الاشتراك على الإطلاق مع قطع النظر عن الديدن المذكور كما أنّ في غير الأعلام الشخصيّة