بفاعله أو العرض بموضوعه وانطباقه على زيد وكون وجود زيد وجودا له بالعرض بملاحظة أنّ معنى الضارب هو الصورة المبهمة المتلبّسة بالضرب ومن الواضح انطباقها على زيد لانطباق الأمر المبهم على ذات زيد والربط المأخوذ في العنوان على تلبّس زيد والمادّة على الضرب القائم به بخلاف الناطق بالإضافة إلى الحيوان أو إلى الإنسان كما عرفت في الحاشية السابقة آنفا فلا نقض لا بالتحديدات ولا بسائر القضايا الجارية على غير الذاتيّات فافهم جيّدا (١).
ومنها : أنّ انضمام تغاير الموضوع والمحصول في ملاك صحّة الحمل منظور فيه بما في نهاية الاصول حيث قال : ولا يلزم في صحّة الحمل تغاير الموضوع والمحمول بل التغاير إنّما يعتبر لإفادة الحمل فحمل الشيء على نفسه صحيح ولو لم يعتبر المغايرة بوجه ولكنّه غير مفيد إن لم يكن في البين مغايرة وبعبارة اخرى ليست المغايرة من شرائط صحّة الحمل بل من شرائط إفادته (٢).
وممّا ذكر يظهر ما في تهذيب الاصول حيث قال ما قاله صاحب الفصول في معنى المشتقّ يرجع إلى ما حقّقناه مع فرق غير جوهريّ مع أنّك عرفت أنّ صاحب الفصول جعل معنى المشتقّ أمرا اعتباريا وما حقّقه صاحب تهذيب الاصول وغيره هو أنّ معنى المشتقّ أمر انتزاعيّ عن الواقعيّة الخارجيّة فلا تغفل.
الرابع : في المعيار
في صحّة الحمل الشائع الصناعيّ أو في صدق المشتقّ ولا يخفى أنّ المعيار فيه ليس إلّا مجرّد تحقّق حيثيّة المبدأ في الخارج فحمل (العالم) على (زيد) مثلا لا يصحّ إلّا إذا
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٢) نهاية الاصول ١ / ٧٣.