الأمر أنّ الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ وإذا كانت مكانا يعقل فيه ذلك وقد عرفت أنّه لا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلّقت حاجة بتفهيمه. نعم لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام إلّا بخروج اسم الزمان عن النزاع. (١)
ولكن أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّه بعيد إذ الجامع الحقيقيّ بين الوعاءين غير موجود ووقوع الفعل في كلّ غير وقوعه في الآخر والجامع العرضيّ الانتزاعيّ كمفهوم الوعاء والظرف وإن كان متصوّرا إلّا أنّه بالحمل الأوّليّ باطل جدّا لأنّه خلاف التبادر من اسمي الزمان والمكان ضرورة أنّه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل الجامع بينهما أو مفهوم ظرفه وأمّا أخذ الوعاء بالحمل الشائع فهو موجب لخصوصيّة الموضوع له مع عدم رفع الإشكال معه. (٢)
ويمكن أن يكون بنحو الشائع ولكن يكفي فيه إمكان بعض الأفراد وهو المكان كمفهوم الدور فإنّه متصوّر بإمكان بعض أفراده. هذا مضافا إلى أنّ مجرّد كون أخذ المفهوم بنحو الشائع الصناعيّ لا الأوّليّ لا يوجب خصوصيّة الموضوع له لأنّ كلّ مفهوم حاك عن حصصه ومنشأ انتزاعه لا خصوصيّات الأفراد وكقولهم : أكرم إنسانا فإنّه مأخوذ بالحمل الشائع ومع ذلك لم يؤخذ فيه خصوصيّة الفرديّة فتدبّر.
ومنها : ما في الكفاية من أنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. انتهى
__________________
(١) المحاضرات ١ / ٢٣٢.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٠٤.