كلّيّ إجمالا حتّى يتعنون بغير المنفيّ أو بغير المردوع فيكون صدق الموضوع حينئذ مشكوكا بل تردع بعض الموارد كالبيع الربويّ وبيع المنابذة وبيع الكالي بكالي وبيع الغرريّ وغير ذلك من العناوين الخاصّة فيتعنون الموضوع العرفيّ بما يكون غير هذه العناوين الخاصّة والموضوع العرفيّ المتعنون بغير هذه العناوين الخاصّة صادق على المشكوك كالمعاطاة التي شكّ في اعتبار الصيغة فيها شرعا أم لا فإنّه بيع وليس بربويّ ولا بمنابذة ولا كالي بكالي ولا بغرريّ فمع صدقه عليه لا يكون الأخذ بالإطلاق أخذا به في الشبهات المصداقيّة إذ إخراج المعاطاة عن تحت البيع العرفيّ غير معلوم فصدق البيع عليها وإطلاقه عليها يوجب شمول أدلّة الإمضاء لها فيكون حجّة ولا يرفع اليد عنها من دون إقامة حجّة اخرى تخصّص أدلّة الإمضاء وبالجملة يدور الأمر بين قلّة وكثرة المخصّصات الواردة المخرجة بعض الموارد عن تحت الموضوع العرفيّ ولا إشكال في حجّيّة الموضوع العرفيّ والإطلاق أو العامّ ما لم يثبت التخصيص الزائد ولذا نجوّز التمسّك بالعامّ في الشبهات المفهوميّة كما لا يخفى. فالتفصيل بين الإخراج الموضوعيّ وبين الإخراج الحكميّ أو بين التخصيص والتخصّص لا محصّل له.
التفصيل بين الأجزاء والشرائط :
تبصرة : ذهب بعض متأخّري المتأخّرين على ما في الفصول إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط في اعتبار الأوّل في صدق الإسم دون الثاني وفي صحّة التمسّك بالأصل في نفي الشرط الاحتماليّ دون الجزء الاحتماليّ. وكان منشأ التفصيل المذكور هو تخيّل انحصار أجزاء الشيء في المدخليّة في ماهيّته والمقوّميّة لحقيقته ولذا صارت متعيّنة للاعتبار في حقيقة الشيء بخلاف الشرائط. فإنّها معتبرة في المطلوبيّة ولا مدخليّة لها في الصدق.
ثمّ أضاف إلى ذلك أنّ أدلّة القول بالصحّة لا تساعد على اعتبار ما زاد على الأجزاء في صدق الاسم وأدلّة القول بالأعمّ لا تنفي اعتبار ما عدا الشرائط.