والمحاورات لأنّها من المخترعات الشرعيّة ولا سبيل للعرف إلى فهم أجزائها وشرائطها وموانعها فقبل بيان حقيقتها بوسيلة الشارع لا معنى للتمسّك بإطلاقها لأنّ المفروض أنّها مهملة من حيث المعنى والخصوصيّات. هذا مضافا إلى أنّ الأدلّة العامّة كلّها وردت في مقام أصل التشريع وبعد بيان الشارع لحقيقتها يصحّ التمسّك بالإطلاق المقامىّ على القولين فإنّ الصحيحيّ كالأعمّيّ يقول عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لو كان المشكوك جزءا أو شرطا لذكره الشارع عند بيان الحقيقة وحيث لم يذكره فلا يكون له مدخليّة في الواجب فيجوز حينئذ الأخذ بالإطلاق المقاميّ على القولين فلا ثمرة في النزاع.
وفيه أوّلا : إنّا لا نسلّم عدم ورود الإطلاقات في الكتاب والسنّة والقول بعدم ورود الإطلاقات في جميع أبواب العبادات رجم بالغيب ولذلك قال سيّدنا الإمام قدسسره في تهذيب الاصول : كيف ينكر الفقيه المتتبّع في الأبواب وجود الإطلاق فيها وكيف يرتضي المجيب رمي الأكابر بصرف العمر فيما لا طائل تحته. انتهى. ألا ترى أنّ كلّ جزء من أجزاء الصلاة كالتشهّد والركوع والسجود ورد فيه إطلاق لفظيّ كقوله عليهالسلام : يتشهّد أو يركع أو يسجد وهكذا. فلو شكّ في اعتبار أمر زائد على نفس هذه العناوين كالتوالي أو الطمأنينة أو غير ذلك يجوز الأخذ بالإطلاق الذاتيّ للأعمّيّ وهكذا الأمر في أجزاء غير الصلاة كالحجّ كما لا يخفى.
قال في منتهى الاصول : وأمّا إجمالها وعدم فهم شيء منها قبل صدور البيان من قبل الشارع وإن كان صحيحا ولكن بعد ما صدر بيان من قبل الشارع بالنسبة إلى عدّة من الأجزاء والشرائط والموانع بحيث يصدق عليه لفظ الصلاة مثلا بناء على الأعمّ ولم نحرز كون دليل المبيّن في مقام بيان تمام ما له مدخليّة في الصلاة مثلا حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه المقاميّ ففي مثل هذا المورد يمكن التمسّك بالأدلّة العامّة أي