عليه ولو سلّم عدم وجود معظم الأجزاء في امثالها فنلتزم بعدم صدق الصلاة عليها فلتكن صحّتها بالتعبّد الشرعيّ إلحاقا حكميّا لأمثالها فلا يكشف الحكم بالصحّة عن صدق الصلاة بدون وجود معظم الأجزاء كما لا يخفى وهكذا لا نسلّم صدق مطلق الصلاة على الصلوات الباطلة التي لا تشتمل على معظم الأجزاء لأنّ معيار الصدق هو اشتمالها على معظم الأجزاء عرفا والمفروض عدمه فلا تغفل.
إشكال صاحب الكفاية
استشكل صاحب الكفاية على الجامع المذكور بأنّ عند اجتماع تمام الأجزاء يكون الشىء الواحد من الأجزاء مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره وهو كما ترى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. انتهى
جواب الإشكال المذكور
يمكن أن يقال : إنّ المفاهيم الإبهاميّة تكون كالمفاهيم الإشاعيّة وعليه فمقتضى إبهام الأجزاء هو إمكان صدق معظم الأجزاء على كلّ معظم متصوّر على فرض اجتماع تمام الأجزاء كما أنّ المفاهيم الإشاعيّة كالنصف مثلا تكون كذلك. ألا ترى أنّ النصف يصدق على كلّ نصف مفروض في العين الخارجيّ مع أنّ بعض الأطراف خارج على تقدير وداخل على تقدير آخر ولا يضرّ ذلك بعد كون الإبهام أو الإشاعة داخلا في المفهوم هذا مضافا إلى إمكان تصوير أجزاء المعظم من الأجزاء الأوّليّة في المركّب المأتيّ به في الخارج وبالجملة تقييد الجامع بالإبهام يرفع أمثال هذه الإشكالات.
وأمّا الجواب عنه بما في المحاضرات من أنّ المسمّى عند اجتماع تمام الأجزاء هو تمام الأجزاء لا خصوص بعضها ليقال أنّه مردّد بين هذا وذاك. (١)
ففيه منع بعد ما عرفت من أنّ حقيقة الصلاة هي الهيئة المشتملة على معظم
__________________
(١) المحاضرات ١ / ١٦٧.