قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
مقايسة التعريف المختار مع سائر التعاريف
٨٩الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
يستفاد منها هو أنّها وسيلة لكشف المنجّز أو المعذّر فذكر استنباط الأحكام في التعريف غير سديد بل الأولى أن يقال في تعريفه بأنّه قواعد ممهّدة لاستنباط المؤمّن والمعذّر والمنجّز.
ورابعها : ما هو المختار من أنّه هو العلم بالقواعد التي يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة على الأحكام من المنجّز أو المعذّر.
فبقولنا : يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ ، خرج سائر العلوم من النحو والصرف والمنطق لأنّها لا يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة. نعم يكون بعض مباحثها من المبادئ والصغريات لهذه الكبريات. وممّا ذكر يظهر أنّ عدّة من المسائل التي ذكرت في علم الاصول خارجة عنه أيضا كالبحث عن «أدوات العموم» أو «أنّ المشتقّات ظاهرة فيمن تلبّس بالمبدإ أو تعمّ من انقضى عنه المبدأ» أو «أنّ الأوامر ظاهرة في الوجوب» أو «أنّ النواهي ظاهرة في الحرمة» وغير ذلك من صغريات الكبرى الاصوليّ من حجّيّة الظهورات فإنّ هذه المسائل لا تقع بنفسها في الشكل القياسيّ بل بواسطة حجّيّة الظهورات مثلا يقال إنّ هذا ظاهر في كذا أو كذا والظهورات حجّة فالحكم كذا أو كذا فالواقع في كبرى الشكل المذكور هو حجّيّة الظهورات لا أنّ هذا ظاهر في كذا أو كذا ولعلّ وجه ذكر هذه المبادئ أو الصغريات في علم الاصول هو عدم إيفاء حقّ البحث عنها في اللغة أو غيرها من سائر العلوم.
كما أنّ بقولنا : لتحصيل الحجّة على الحكم ، يخرج جميع القواعد الفقهيّة لأنّها نفس الحكم لا الحجّة على الحكم والمسائل الاصوليّة ليست نفس الحكم بل تكون حجّة على الحكم كحجّيّة الظواهر وحجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الاستصحاب وغيرها كما لا يخفى.
وأيضا عنوان الحجّة على الحكم أعمّ من موارد الأمارات والذي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالوظيفة الشرعيّة كما في الاصول العمليّة