بين جميع أرباب الملل. واعتبار القيود والخصوصيّات الفرديّة المعتبرة في شرع الإسلام إنّما ثبت بالأدلّة الأخر وليس وضعها بتعيين الشارع حتّى يتوهّم كون الموضوع له خصوص ما صحّ عنده وكان واجدا لجميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط فتدبّر جيّدا. (١)
وعليه فيمكن الأخذ بإطلاق الخطابات في العبادات فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء وشرطيّته ممّا لا مدخليّة له في مسمّاها الصحيح في الأعصار السابقة وإن شكّ في دخالته في المأمور به الشرعيّ في زمان الإسلام فلا فرق حينئذ في الرجوع إلى الإطلاق بين القولين فلا ثمرة.
وفيه أوّلا : أنّه يمكن إن يقال أنّ مع ذلك يكون الفرق بين القولين موجودا فإنّ حيطة الإطلاق بناء على قول الأعمّيّ أوسع من قول الصحيحى فإنّ حيطة الإطلاق على قول الصحيحيّ محدودة بحدود وجود ما اعتبر في العبادة في الأعصار السابقة بخلاف الأعمّيّ فإنّه يجرى الإطلاق ولو بالنسبة إلى مثل هذه الامور. نعم لا فرق بينهما بالنسبة إلى ما شكّ في اعتباره بحسب الإسلام كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ الرجوع إلى ما تداول في الأعصار السابقة فيما إذا لم يثبت استعمال الشارع تلك الألفاظ تعيينا أو تعيّنا في الصلاة الجامعة للأجزاء أو الشرائط المعتبرة في شرعنا وإلّا فبعد ظهور الألفاظ المذكورة في المعاني الشرعيّة لا مجال للرجوع إلى ما تداول في الأعصار السابقة بأصالة الإطلاق وقد عرفت سابقا في مبحث الحقيقة الشرعيّة تقوية القول بأنّ للاستعمالات الشرعيّة ظهورا في الأجزاء والشرائط المعتبرة عندنا فراجع.
وثالثها : أنّ متعلّق الأوامر الشرعيّة ليس الحصّة الفاسدة ولا الجامع بينها وبين
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٤٩.