الطاعات اصلا إذ لا يتعلّق الأمر حينئذ بما هو مفهوم الصلاة مثلا وإنّما يتعلّق ببعض انواعها خاصّة. (١)
وقال في الكفاية : ولا منافاة بين دعوى التبادر وبين كون الألفاظ الموضوعة للعبادات على قول الصحيحيّ مجملات بحيث لا يمكن الأخذ بإطلاقها في الفاقد لما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته فإنّ المنافاة تكون فيما إذا لم يكن معانيها على هذا القول مبيّنة بوجه من الوجوه مع أنّك عرفت كونها مبيّنة بخواصّها وآثارها ككونها ناهية عن الفحشاء أو وسيلة للمعراج.
وفيه منع :
وذلك لما في تهذيب الاصول من أنّ التبادر هو فهم المعنى من ذات اللفظ وحاقّه ولا معنى لتبادر شىء لم يوضع له اللفظ والانتقال إلى اللوازم الذهنيّة أو الخارجيّة الدائميّة أو الاتفاقيّة إنّما هو بعد تبادر أصل المعنى لأجل الانس وغيره فإذا كان الموضوع له ماهيّة بسيطة مجهولة إلّا من ناحية بعض العناوين المتأخّرة ككونها ناهية عن المنكر أو قربان كلّ تقيّ ، فإنّه أثر وجود الصلاة لا أثر ماهيّتها فلا بدّ لمدّعي التبادر أن يدّعي تبادر نفس المعنى مقدّما على فهم تلك العناوين وعند ذلك لا يعقل أن تكون تلك العناوين معرّفة للمعنى في ظرف التبادر لتأخّر رتبتها عنه أمّا بمرتبتين أو بمرتبة واحدة وعلى هذا يبقى الموضوع له مجهول العنوان والحقيقة في وعاء التبادر من جميع الجهات وإن كان معروف العنوان وواضح الحقيقة في رتبتين بعده. (٢)
ومراده من التأخّر بمرتبتين أو مرتبة واحدة (كما صرّح به) هو أنّ اللوازم المذكورة للصلاة من لوازم وجود الصلاة ومن المعلوم أنّ وجود الصلاة متأخّر عن الصلاة
__________________
(١) نفس المصدر / ١٠١.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ٨٢.