بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما انتهى.
لا يقال إنّ الاستكشاف المذكور يبتني على القاعدة الفلسفيّة وهي أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد مع أنّ القاعدة في الواحد الشخصيّ دون الواحد النوعيّ لجواز استناده إلى المتعدّد كالحرارة الواقعة إحدى جزئيّاتها بالحركة واخرى بالشعاع واخرى بالغضب واخرى بملاقاة النار وعليه فالأفراد الصحيحة مشتركة في النهي عن الفحشاء وهو الواحد النوعيّ وهو على ما ذكر لا يكشف عن وحدة المؤثّر إذ لعلّ ذلك الواحد النوعيّ مستند إلى المتعدّد فالاشتراك في الأثر النوعيّ لا يكشف عن الاشتراك في جامع واحد لأنّا نقول إنّ مقتضى السنخيّة بين العلّة والمعلول هو امتناع صدور المعلول الواحد النوعيّ عن الفواعل المقتضية المتكثّرة نوعا وعليه فإذا كانت المعاليل متّحدة بالنوع وإن كانت متكثّرة بالشخص تكشف عن كون الفواعل المتعدّدة مشتركة في نفس الكمال الذي يكون واحدا بالنوع وعليه فيصحّ استكشاف الاشتراك في جامع واحد بالاشتراك في الأثر إن قلت إنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر واحدة بالعنوان لا واحدة بالذات والحقيقة والواحد بالعنوان لا يكشف إلّا عن واحد بالعنوان وهو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر وإن كانت ذات المنكر في كلّ مرتبة مباينة للمنكر الذي تنهى عنه مرتبة اخرى وعليه فلا يكشف تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة كمّا وكيفا في الانتهاء عن الفحشاء عن وحدة حقيقيّة ذاتيّة بين مراتب الصلاة.
قلت إنّا نمنع المبائنة بين أفراد النهي والانتهاء عن المنكرات فإنّها تشترك في جامع النهي والانتهاء ومعه كيف لا يكشف عن اشتراك الصلوات في حقيقة واحدة ولو نوعا هذا مضافا إلى أن كشف الواحد بالعنوان عن الواحد بالعنوان كاف في مسألة الوضع ولا حاجة إلى كشف الوحدة الحقيقيّة الذاتيّة بين مراتب الصلاة.
لا يقال إنّ أثر الصلاة كثير إذ كونها ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين و