هذا كله مع العلم بالاختلاف وان لم يعلم مخالفة الاعلم لغيره فالاصح جواز تقليد غيره وان كان ظاهر كلام جماعة تعيّن الاعلم فى هذه الصورة ايضا ، لكن استدلال كثير منهم على ذلك بقوة الظن فى جانب الاعلم يدل على اختصاصه بصورة المخالفة والظاهر اختصاص الاجماع المدعى بهذه الصورة واوضح من ذلك كله اختصاص المقبولة واخواتها بذلك بل ظاهر صدرها جواز الرجوع الى مطلق العالم بالاحكام كمشهورة ابى خديجة.
وبالجملة فالظاهران فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فان عارضتها حجة اخرى لزم اعمال المرجح ، وان لم يعلم له مرجح جاز العمل به لقيام المقتضى وعدم ثبوت المانع والفحص عن المعارض غير لازم كما يلزم على المجتهد فى العمل بالروايات للعلم الاجمالى فيها بغلبة المعارض (بل قلما يوجد خبر سليم عن معارض من خبر او غيره عام او خاص او مساو فيلزم من عدم الفحص عن المخصص الهرج والمرج).
ولا يلزم مثله فى فتاوى المجتهدين لتوافق المجتهدين الموجودين فى عصر فى اغلب المسائل وان كان الخلاف ايضا كثيرا لكن لا اعتبار به ما لم يصر من قبيل الشبهة المحصورة بالنسبة الى المقلد الواحد فيما يريد تقليد المجتهد فيها من المسائل ، وإلّا فمجرد العلم الاجمالى بتخالف المجتهدين فى بعض المسائل لا يقدح فى الرجوع الى اصالة عدم المعارض ولا يوجب الفحص عن المعارض على المقلد.
نعم ربما يدعى انه لا دليل على ان قول المجتهد فى نفسه حجة مطلقا ليكون اللازم التعارض فى فتوى الاعلم وغيره لم لا يكون الحجة هى فتوى