غير الاعلم بل عن الرجوع الى غير المجتهد اعتذروا بان الشرع واحد وحكم الله لا يختلف.
وبالجملة فاستمرار السيرة على تقليد المفضول مع مخالفته للافضل ممنوع كما عن النهاية والعميدى بل ذكر فى المسالك : ان استفتاء الصحابة مع تفاوتهم فى الفضيلة لا يجرى على اصول اصحابنا انتهى.».
واما الحرج المدعى فان كان من جهة تشخيص مفهوم الاعلم فهو فاسد بالبديهة لوضوح معناه العرفى وليس له معنى شرعى ، ولو فرض كونه نظريا مختلفا فيه بين العلماء تعين الرجوع فيه الى فتوى من يحتمل اعلميته فان تساويا فى احتمال الاعلمية كان حكم المقلد التخيير فى الرجوع لانه فى هذه المسألة غير قادر على تحصيل فتوى الاعلم.
واما مصداقه فان حصل العلم فهو وان حصل الظن وجب اتباعه ولو من جهة عدم العلم بجواز تقليد غيره من ظن اعلميته واصالة عدم الاعلمية على تقدير جريانه غير مجد فى اثبات التخيير العقلى وكذا لو حصل احتمال الاعلمية فى احدهما ولو حصل فى كل منهما تعين التخيير فلا حرج فى تشخيص الاعلم لا مصداقا ولا مفهوما.
واما تحصيل فتاويه فان لم يتعسّر تعين وان تعسّر على وجه ينفيه ادلة نفى العسر لم يجب بل هو خارج عن محل النزاع.
فقد تحصل مما ذكرنا انه لا دليل على جواز العمل بقول غير الاعلم بحيث تسكن اليه النفس فى مقابل اصالة وجوب الاقتصار على المتيقن من الرجوع الى قول الغير من دون حجة على صدقه وصوابه.