عين المدعى بل القائل بتقليد الاعلم يدعى ان التخيير كان متعلقا بهما من حيث انهما متساويان فى العلم وقد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب تعين الاعلم اذا كان المجتهد منحصرا فيه ثم حدث مجتهد آخر دون الاول فى العلم وفيه نظر.
واما الاطلاقات المذكورة ففيها بعد الغض عن النظر فى دلالة كثير منها على حجية الفتوى ولذا لم يعول بعض الاصحاب فى ذلك الّا على الاجماع وقضاء الضرورة ان اطلاقها موهون بوجهين :
احدهما : عدم افادتها الا لحجية قول المفتى فى نفسه ـ لو خلى وطبعه ـ كما هو الشأن فى دليل حجية كل امارة واما حكم صورة التعارض فلا بدّ فيه من الرجوع الى العقل او النقل.
الثانى : انها باسرها خطابات شفاهية مختصة بالمشافهين واطلاق الحكم بالرجوع فى حقهم خصوصا المخاطبين بآيتى السؤال والنفر محمول على ما هو الغالب فى احوالهم من حصول العلم او الاطمينان لهم بالرجوع مع عدم التفات العوام منهم الى الاختلاف بين المفتين فى ذلك الزمان لوضوح المدارك عندهم ، لكثرة الاخبار المتواترة وان وجدت فى الكتب مودعة بطريق الآحاد مع تمكنهم من رفع الاختلاف اذ اتفق الرجوع الى الائمة ـ عليهمالسلام ـ كما اتفق فى مسائل مختلف فيها حيث رجعوا فيها اليهم ـ صلوات الله عليهم.
ومما ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدعاة فانها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق ولذا لو منعت الناس عن الرجوع الى