الاقوى باتفاق العقلاء واجماع العلماء على ما يظهر منهم فى تعارض الامارات عند المجتهد.
هذا مع انه لو شك فى كون التقليد من باب امارات المجتهد او من باب البينة وجب المعاملة معه معاملة الامارات اخذا بالمتقين ، بل الاصل فى تعارض ما كان من قبيل الاسباب العمل بما يحتمل كونه راجحا فى نظر الشارع وعدم اعمال الترجيح بقوة الظن فى تعارض البينتين لو ثبت فانما هو بالاجماع.
وهذا وان كان راجعا الى الاستناد الى الاصل إلّا انه دليل مستقل آخر ، إلّا انه يكفى فى المقام ولو لم يكن ما عداه لعدم ما يتمسك به للتخيير بين الاعلم وغيره الذى قواه بعض متاخرى المتاخرين ، عدا استصحاب التخيير الثابت للمقلد فى بعض الفروض المتعدى منه الى غيره بالاجماع المركب.
واطلاقات الرجوع الى المجتهد مثل آيتى السؤال والنفر ومثل قوله ـ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين ـ فى توقيع إسحاق بن يعقوب فى مقام تعليل الرجوع الى رواة الحديث «فانهم حجتى عليكم» ، فانه يدل على ان كل واحد منهم حجة. (١)
ومثل قوله ـ عليهالسلام ـ «واما من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه» (٢) ومثل قوله ـ عليهالسلام ـ فى مكاتبته لمن سألاه عمن يعتمد عليه فى امور الدين :
«فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا وكل كثير القدم فى امرنا
__________________
(١) ـ تقدم تخريج الحديث
(٢) ـ تقدم تخريج الحديث