الترجيح بين الفتويين بجميع ما يقدر على معرفته من المرجحات مثل اعتضاد احدهما بفتوى المشهور او بفتوى اعلم الاموات ونحو ذلك الاقتصار على الترجيح بالاعلمية او بها وبالاورعية.
قلت : بعد تسليم ما ذكرنا من المجمل فى المقبولة واخواتها يدفع الرجوع الى غير الاعلمية من المرجحات بالاجماع ولولاه لقلنا به فتامل وسيجيء تتمة الكلام فى ذلك.
واما الجواب عمّا اورد على بناء العقلاء فبان الظاهر من ادلة التقليد من الكتاب والسنة والاجماع والعقل كونه من باب الامارات.
اما الكتاب : فلان امر المقلدين بالسؤال والحذر ، وامر المجتهدين بالتفقه والانذار يدل على ان المقصود وصول المقلد وايصاله الى الواقع من اوامر الله ونواهيه ـ جلّ ذكره.
واما الاخبار : فظاهرها وجوب اخذ معالم الدين فيكون المقصود ايضا الوصول اليها.
واما الاجماع : فالعمدة منه هو العمل الثابت باستقرار السيرة واستمرارها على ذلك من زمان الائمة ـ عليهمالسلام ـ الى زماننا هذا ومعلوم ان رجوع الناس من جهة قصد الوصول الى الواقع.
واما العقل : فدلالته على كونه من باب الامارة الكاشفة عن الواقع اوضح من الكل.
فالمستفاد من ادلة التقليد باسرها انه مطلوب لمجرد التوصل به الى الواقع لكونه اقرب الطرق بعد العلم ومثل هذا يصار عند تعارض فردين منه الى