ويمكن دفعه بالتزام وجوب اعمال تلك المرجحات فى تعارض الفتويين فى ذلك الزمان بالنسبة الى الجاهل بالحكم الشرعى القادر على الاستنباط اذا وصل اليه الروايات او الفتوى النازلة منزلة الروايات ، زمان فتاوى المفتين فى ازمنة صدور هذه الروايات كانت بمنزلة الروايات يعمل بها العامى وغيره عند سلامتها من المعارض وعند معارضتها مع فتوى اخرى التى هى ايضا بمنزلة رواية كان وظيفة المستفتى القادر على اعمال التراجيح العمل بها اجمع ، ووظيفة العامى العاجز عن ذلك الاقتصار على المرجح الذى يقدر على معرفته اعنى اعلمية احد المفتين او اورعيته ، دون ما لا يقدر على معرفته على ما ينبغى ومعرفة ما لا يوهنه ويعارضه اذ المرجح مثل الدليل فى وجوب الفحص عن معارضه الى ان يتحقق المجتهد المعجز عن نفسه ، فوظيفة العامى الترجيح بالاعلمية لا غير فيتنجز مع التساوى فى العلم فيتخيره حينئذ نظير تخيير المجتهد اذا تساوت الفتويان عنده من جميع الجهات.
وبالجملة فالمقبولة واخواتها محمولة على تعارض الفتويين المستندتين الى الروايات بالنسبة الى القادر على اعمال التراجيح المذكورة فالتراجيح المذكورة مقيدة بالقدرة عليها واما العاجز وهو العامى فيقتصر على ما فى وسعه من المرجح الذى يقدر على معرفته وهى الاعلمية دون غيرها.
فان قلت : قد تقرر فى باب التعارض والتراجيح ان الاقتصار على المرجحات المذكورة فى المقبولة ونحوها والجمود على الترتيب المذكور فيها خلاف ما اجمع عليه العلماء عملا فيحمل على ارادة بيان تلك المذكورات إراءة بطريق الترجيح بالقوة والضعف ، فحينئذ يجب على المقلد