بالتخيير فهو لو ترتب على عدم المرجح فهو من جهة تقرير حكم العقل فهو تابع له والمفروض انتفاء المتبوع.
وبالجملة فقد تقرر فى محله ان الاصول لا يترتب على مجاريها الا احكامها الشرعية الثابتة بثبوتها الواقعى لا الاحكام الشرعية التابعة لاحكام عقلية او عادية ثابتة بثبوتها الواقعى.
واما الجواب عن الايراد على الشهرة والاجماع المحكى فيما يدفع به الايراد على حجج المشهور ... (١)
واما الجواب عما اورد على المقبولة واخواتها فبان الناقل فيها وفى القواعد الشرعية يشهد بكون الترجيح لحكم الاعلم فيها من جهة ترجيح فتواه وكون مورد السؤال تعارض الفتويين لا الحكمين ، فان المرجحات المذكورة فى تلك الروايات : منها ما يرجع الى الترجيح بقوة الاستنباط كالترجيح بالاعلمية ، ومنها ما يرجع الى ترجيح الرواية التى استند اليه احدهما على ما استند اليه الآخر ، ومعلوم ان الترجيح بهما انما يوجب الترجيح فى الفتوى اولا ثم فى الحكم الناشى عن ذلك الفتوى.
وبالجملة فما ذكرنا من ان الترجيح للحكم فى تلك الروايات انما هو من جهة رجحان الفتوى امر ظاهر للمتامل ، ولعله لذا ادعى الشهيد الثانى ان المقبولة نص فى المطلوب.
واما ما ذكر فى الايراد اخيرا من المرجحات المذكورة فى تلك الروايات لا يعمل فيها فى تعارض الفتويين او الحكمين.
__________________
(١) ـ كما ترى قد بقى كلام المصنف (ره) ناقصا.