مخالفتها لفتوى الفاضل ، ومعلوم ان المرجع فى هذا الشك الى اصالة عدم جواز العمل ، ومجرد ثبوت حجيتها فى نفسها لو خلت عن معارضة فتوى الفاضل لا يجدى لان الحجية بذلك المعنى وهو تعين العمل قد ارتفعت قطعا بسبب المعارضة وبقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب غير معقول فلا يثبت جواز العمل إلّا بدليل جديد من العقل او النقل.
والمفروض انتفاء الاول والثانى غير حاكم بالتخيير الا بعد القطع بعدم المرجح او احتماله فى كلام المتعارضين وهذا مفقود فيما نحن فيه ، فالمرجع الى ادلة عدم جواز العمل بما لا ينتهى الى العلم وتعين العمل بفتوى الفاضل لان جوازه يقينى.
فان قلت : قد ثبت ان كون الشيء مرجحا ككونه حجة توقيفى يحتاج الى توقيف ومع عدمه فيعامل معه معاملة عدم المرجحية فاذا ثبت كون كل من فتوى المفضول والفاضل حجة والمفروض عدم العلم بكون الاعلمية مرجحة فمقتضى القاعدة بل اصالة العدم عدم كونها مرجحة فيثبت التخيير لان تعارض الحجتين مع عدم المرجح يوجب التخيير.
قلت : ثبوت التخيير عند تعارض الحجتين مع المرجح حكم يستقل به العقل ومعلوم ان العقل لا يستقل به بمجرد اصالة عدم المرجح لان من جملة مقدمات ذلك الحكم العقلى استقلال العقل بعدم المرجح او احتمال المرجح فى كل منهما على السواء واصالة عدم مرجحية الاعلمية لا يوجب استقلال العقل به فيكون حكم العقل بالتخيير من الاحكام المجعولة للشارع حتى يترتب على حكم الشارع باصالة عدم المرجح واما حكم الشارع