عند التعارض بأقواهما وحيث كان التقليد عندهم من هذا القبيل كان عملهم فيه على الترجيح بالقوة وكونه كذلك عند المشهور ممنوع ، بل الظاهران الرجوع الى اهل الخبرة عند العرف من قبيل الامارات حيث يرجعون فيه عند التعارض الى الاعلم وعند المشهور من قبيل البينة التى (هى) من قبيل الاسباب ولا يرجع فيه عند التعارض الى الاقوى وحينئذ فالتقليد وان كان عند العقلاء من باب الامارات لانه من قبيل الرجوع الى اهل الخبرة إلّا انه لا يبعد ان يكون عند الشارع من باب البينة كالرجوع الى اهل الخبرة فى الموضوعات.
والجواب : اما عن الاصل فبان المقام ليس مما اختلف فيه فى الحكم بالتخيير عملا بالبراءة ، او بالتعيين عملا بالاحتياط ، لان مرجع الشك فى جواز العمل بفتوى المفضول الى الشك فى تحقق العبادة المطلوبة يقينا ، اذ لو اخذ فيها بقول المفضول نظير ما اذا علمنا يقينا بوجوب عبادة مجملة ودار الامر بين الرجوع فى تعيينها الى خصوص زيد وبين التخيير فى الرجوع الى زيد او عمرو لا الى الشك فى مقدار ما اشتغلت الذمة به عن العبادة المطلوبة فى الجملة ، نظير ما اذا علمنا بوجوب شيء فى الجملة ودار الواجب بين شيء بالخصوص وبين احد الشيئين منه ومن الآخر والمختلف فيه من حيث الحكم بالتخيير او التعيين هو ما كان من قبيل الثانى دون الاول.
هذا كله لو اردنا اجراء الاصل من حيث الحكم التكليفى المتعلق بالتقليد من حيث كونه من باب المقدمة العلمية لامتثال الواجبات الواقعية وإلّا فالشك انما هو فى طريقية فتوى المفضول لاثبات الاحكام الشرعية مع