الصفحه ٦٣٣ : عداه فنحن مضربون عنه.
ثم بعد ما عرفت
من تخطئة المصوبة فى نفى حكم الله الواقعى ، فقد صوبهم بعض المخطئة
الصفحه ٦٥٧ :
متعلق بالجاهل بالواقع جهلا بسيطا.
وامّا الجاهل
المركب فليس عمله فى اعتقاده بواسطة الامارات
الصفحه ٢٠٤ :
بين المعنيين ، وانت خبير بان الاوامر المشروطة مختصة بالواجدين وان كان
الفاقد الواقعى محكوما فى
الصفحه ٥٨٤ :
راضيا بالعمل به مع مخالفته الواقع ، فان إرادة المخالف وجوب عمل القاطع
على خلاف ما ادركه فهو تكليف
الصفحه ٦٥٥ : : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) مثلا بعمومه يدل على وجوب الاتيان بالصلاة الواقعية فى
جزء من اجزاء الزمان المحدود خرج
الصفحه ٦٧٣ : الواقعى كان فى حقه ثابتا وقد علم به وعلم بانه لم يعمل بمقتضاه والوقت باق
فلازم ذلك كله وجوب الاتيان به
الصفحه ٦٨٨ :
للمشهور بل الاجماع ، وان المعاملة الواقعة ـ لا عن تقليد ولا اجتهاد لا يترتب
عليها اثرها الوضعى اذا كان
الصفحه ٥٨٨ : احد التقريرين المحكمين
لهذا الاستدلال.
وامّا فى نفس
هذا الكلام حيث انه اما ان يطابق الواقع اولا
الصفحه ٦٥١ : يخرج عن فرط جهله واعتقد وجوب العمل بمقتضى اعتقاده بل
لم ير معتقده الا الواقع.
وامّا اذا اتفق
له ان شك
الصفحه ٦٦٨ : الفارسى حتى ما سبق
منه حين ظن كونه صحيحا.
واما حكمه بعدم
النقض فى القسم الاول من الظن مستدلا بعدم احتمال
الصفحه ٧١٥ :
الواقعى لا الاحكام الشرعية التابعة لاحكام عقلية او عادية ثابتة بثبوتها الواقعى.
واما الجواب عن
الايراد
الصفحه ٦٥٩ : ء.
وامّا الآثار
المترتبة على العمل القابلة للاستمرار فهل ترفع بالانكشاف ـ وان قلنا بعدم وجوب
اعادة العمل
الصفحه ٦٦٥ : .
واما اذا كانت
الواقعة مما لا يتعين اخذها بمقتضى الفتوى فاستظهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد.
وذكر فى
الصفحه ٦٨٣ :
بيان حكم التقليد
اما حكم
التقليد فالمعروف بين اصحابنا جوازه بالمعنى الاعم ، وينسب الى بعض
الصفحه ٦٨٧ :
فمطلقا واما فى العبادات فمع فرض تاتى نية القربة منه حين الشروع من غير
تفرقة بين القاصر والمقصر فى