وينبغى التنبيه على امور :
الاوّل : انه لا فرق فى ظاهر كلمات الاكثر ومعاقد اتفاقهم (١) وموارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء والبقاء على تقليده واما ما كان منها مشتملا على لفظ الاخذ والعمل او التقليد الذى هو بمعنى احدهما فلان هذه العناوين ليست من الامور التى تنعدم بمجرد حدوثها كالتكلم مثلا بل هى قابلة للاستمرار صادقة على وجودها الاولى المعبر عنه بالحدوث والثانوى المعبر عنها بالبقاء ، واما باقى موارد اتفاقاتهم واستدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء اوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط عمل المقلد هو ظن المجتهد وهو تزول بزواله فان هذا الاستدلال وان فرض فساده إلّا انه يكشف عن عموم المنع فى مورد الاستدلال للبقاء ايضا.
ونحوه استدلالهم بانعقاد اجماع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات فلا حجة فى قوله ، وحكاية بعض المعاصرين عن شيخه الاحسائى اجماع الامامية على انه لا قول للميت وكذا ما اشتهر بين العوام والخواص من ان قول الميت كالميت ، وتاويل كل ذلك بما يرجع الى ابتداء التقليد من دون دليل صارف يوجب فتح باب التأويل وردّ الاستدلال بالظاهر فى كل كلام.
ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع انك قد عرفت الكلام على مثله فى التقليد الابتدائى مع ان الاستصحاب يوجب جواز
__________________
(١) ـ فى المطبوع : اجماعاتهم ، رجحنا فى المخطوط كما سيجيء.