انا حجة الله عليهم (١) ، فان صدره وان كان ظاهرا بل صريحا فى كون المرجع حيا إلّا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضى عدم الفرق بين حالتى حياتهم وموتهم.
ويرد على الاستصحاب ما مرّ مرارا من عدم جريانه فيما احتمل مدخلية وصف فى عنوان الحكم كالحياة فيما نحن فيه ، مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان بالحكايات المتقدمة للاجماع والاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة ، حتى انه لم يوجد مخالف معروف الى زمان المتاخرين.
وعلى دليل الانسداد انه انما يجرى فيما اذا لم يكن للمكلف طريق خاص منصوص من الشارع والتقليد طريق خاص ورد التعبد به بالاجماع وسيرة المسلمين والاخبار المتواترة الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء فى الجملة وحينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاص تقليد المجتهد مطلقا او خصوص الحى وجب الاخذ بالمتيقن وهو الحىّ ، ونظير هذا انه اذا قام الدليل الخاص على حجية الخبر بالخصوص فى الجملة وكان هناك قدر متيقن كاف فى استنباط معظم الاحكام عنه وجب الاخذ به ولم يصر الى حجية مطلق الظن.
وعلى الروايات : ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع الى الحى وان لم تدل على اعتبار الحياة بل يمكن ان يستدل من الحصر المستفاد من مقام تحديد المرجع على عدم جواز الرجوع الى غير الحى ، فافهم!
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ١٠١ / ١٨.