الصفحه ١٨٧ : فى «شرح الوافية» من ان وجوب المقدمة ـ وهى
ترك الضد ـ لما كان تبعيا لم يمتنع اتصاف نفس الضدّ
الصفحه ٢٨٩ : خلافه كما عن البهائى ـ رحمة الله عليه
ـ فى شرح الاربعين.
وهذه
المستحبّات المزبورة المشار اليها
الصفحه ٢٩٠ :
المحقق الخوانسارى فى «شرح الدروس» وبعض اتباعه ذهبوا فى قبال المانعين عن صحة غسل
من نوى الجمعة والجنابة فى
الصفحه ٣٣٦ : كذلك ، وهو صريح السيد المزبور فى
رسالة منسوبة اليه ، ولعلّه الظاهر من الاردبيلى حيث حكم فى شرح الارشاد
الصفحه ٤٠٥ :
المحقّق الثانى ـ فى محكى شرح القواعد ـ قول بصحة العبادة ولو كان آثما فى تقديمها
على اداء الدين.
ثمّ تبعه
الصفحه ٥٥٤ : المعقوفين زيادة فى الوافية ، اوردناه من شرح الوافية المخطوط
: بشرح السيد صدر الدين القمى.
الصفحه ٥٦٢ : بالحسن والقبح استحقاق الثواب
والعقاب.
قال فى [شرح]
المواقف ـ على ما حكى عنه الباغنوى فى بيان معان الحسن
الصفحه ٥٦٧ : :
إحداهما ـ حكم العقل بالمدح والذم والثواب والعقاب بمعنى جزاء
__________________
(١) ـ الوافية مع شرحها
الصفحه ٦١٢ : عقلى غير منصوص عليه فى الشرع واستحسنه السيد الصدر فى شرح الوافية
لكن لم يستوجهه القاضى المحقق
القمى
الصفحه ٦٧٩ : والمعالم
وشرح المختصر انه العمل بقول الغير من غير حجة ، ومثلوا له باخذ كل من العامى
والمجتهد بقول مثله
الصفحه ٣٦٧ : ء الدور.
ثم اجاب عنه
بانّ هذا الفرض غير ممكن لانّ فعل الضدّ مسبوق بارادته وهى كافية فى التسبّب لترك
ضدّه
الصفحه ٣٦٩ :
مناف لما ذكره فى الجواب عن السؤال الاوّل من انّ ارادة الضدّ كافية فى
التسبب لترك ضدّه فتدبّر جدّا
الصفحه ٤٠٤ : الصلاح الحلبى الى ذلك ، قلنا نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ،
فانّ اكثر الناس يكون عليهم صلوات
الصفحه ٥١٤ : الثانى وان لم يكن عليه قرينة
بيّنة ، لكنّ مجرّد احتمال كون المخصّص اريد به الاكثر كاف فى عدم جواز التمسك
الصفحه ٥١٥ :
يكون مقدار الدرهم.
فالظاهر ان
العام الاوّل كاف فى البيان لو فرض اجمال المخصص ، وهو الدم البالغ سعة