واما لزوم الحرج عليهم بالزامهم بالاجتهاد او الاحتياط فهو ممنوع ، لان الواجب الاجتهاد فى المسائل المحتاج اليها غالبا تدريجا الاهم فالاهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه.
واما المسائل التى يتفق احيانا فاما ان يحتاط فيه ، وان قام دليل على عدم وجوب الاحتياط قلد فيه اذا لم يتيسر له الاجتهاد زمان الحاجة لاشتغاله بالاجتهاد فى الاهم منه ويشغل آخرا بما هو اهم منه ، وكذلك اذا لم يتمكن من الاجتهاد فى المسألة لعدم الاسباب او لوجود مانع.
ثم ان المجتهد فعلا لا يجوز له التقليد اجماعا ولا فرق ظاهرا بين من استنبط الحكم الواقعى بالعلم او الظن ، وبين من توقف فى المسألة لتعارض الادلة او عدمها ، فان وظيفته الرجوع الى الاصول لا التقليد لعدم جريان ادلة التقليد ، لان ظاهرها الجاهل الغير المتمكن من الرجوع الى الادلة لا من راجع ولم يجد دليلا واعتقد بخطإ (من) يدعى الدليل ، ومثله القول فى الرجوع الى الشاهد واهل الذكر (١) فانه لا يرجع اليهما مع العلم بخطائهما فى توهم ما لا يصلح الاستناد اليه مستندا.
لكن هذا يتم فيما لو اطلع على خطأ ذلك المجتهد دون من احتمل استناده الى مستند صحيح لم يطلع هذا المتوقف عليه ، فالاحسن الرجوع الى الاجماع وسيرة المجتهدين.
__________________
(١) ـ فى المطبوع : الخبرة