الصفحه ١٩٠ :
امّا لو كان
الواجب فى زمان لا يتحقق الّا بالمحرّم وفى زمان آخر لا يتحقّق الّا بالمباح فالزمان
الصفحه ٢١١ : من الامر المتعلق بالكلى ، وهو لا
يستلزم الامر بهذه الخصوصية ، والاذن الشرعى ليس مستفادا الّا من الامر
الصفحه ٢١٤ : والثانى فمع انه لا معنى للقول : بان مرجوحية
المكروه لا توازى رجحان الطبيعة فان طلب الترك وارادته فى اىّ
الصفحه ٢١٥ :
المسجد صار موجبا لامر استحبابى ، فلا بد ان يكون الصلاة البيت مستحبة لا
ان يكون الصلاة فى الحمام
الصفحه ٢١٨ : معه شيء آخر ام لا ، فيكون الغسل لقصد رفع الجنابة واجبا سواء قصد معه
شيء آخر ام لا فيكون صورة قصد
الصفحه ٢٢٦ :
اصطلاحهم قطعا.
واما
ثانيا ـ فلان معنى
عدم اعتبارها فى العلوم انها لا تنفع فى الاقيسة الموصلة
الصفحه ٢٣٢ :
حاصلا من مزاحمة العبادة لها.
ويرد عليه
حينئذ ان ذلك لا يوجب نقص الثواب على امتثال الامر بتلك
الصفحه ٣١١ :
الّتى كانت مقتضية للنهى ، لانّ العلم والجهل والاضطرار وامثالها من الوجوه
والاعتبارات لا يختلف
الصفحه ٣٢١ :
القائلين : ب «جواز التكليف بما لا يطاق» مستدلين بانّ افعال العباد حين الوجود
يخرج بالاخرة عن صفة الاختيار
الصفحه ٤٢٤ :
الاباحة للمباحات بالعرض وحال خلوّ المكلف عن شرائط التكليف لا يقدح فى مدّعى
الكعبى.
لان غرضه انّ
الشارع
الصفحه ٤٣٦ : شبيه لذلك لا عينه لانّ الوجوب فى الحقيقة ليس من صفات الماهية بل هو عبارة
عن الطلب القائم بنفس المتكلم
الصفحه ٤٦١ :
هو قابلية المحل.
فان افاده
السبب التاثير المستقل لا ينافى توقفه على شرط وتخلف التاثير لفقد
الصفحه ٥٥٧ :
الكلى متفرعا على تلك الملازمة.
اللهم إلّا ان
يقال ان المراد من المقدمتين فى القياس ما لا يحتاج
الصفحه ٥٨٢ :
الاوّل ـ ان الحكم المنفى لاجل الحرج امّا ان يكون فى متعلقه
حسن ام لا ، وعلى الاول تثبت الانفكاك
الصفحه ٥٨٣ :
وثانيا ـ بالنقض بما ذكرت من كون تبعية التكليف للحسن فيه لا
فى المكلف به.
فنقول : لو لم
يكن فى