الصفحه ٥١١ : عنوان المخصص لا يجدى فيه شيئا ، لانّ
دخوله فى عنوان العام ليس علّة تامّة لثبوت حكم العام له ، والّا لم
الصفحه ٥٣١ :
احدهما ـ ما
يعلم كونه مخصصا بعد الفحص.
والثانى ـ ما
لا يعلم فيه ذلك بعد الفحص ، فقبل الفحص لا
الصفحه ١٨٣ :
ضد له لا نقيض ولا يلزم ايضا من وجوب الازالة والصلاة قبح من جهة القاء المكلف
فى المعصية ، لانّ
الصفحه ٢٣٥ :
واما المستحبة
فلا يمكن الجزم فيها بالصحة وان كان النهى متعلقا بمفهوم متحد معها ، لانّا لا
نعلم
الصفحه ٣٣٧ :
عبارة عن تعارضهما وتنافى مدلوليهما فى المصداق الجامع بينهما ، فاذا قلنا
بان المدلولين لا تنافى
الصفحه ٣٩٣ :
كيف والّذى
دعاهم الى ارجاع الترك المطلوب من صيغة النهى الى الكف انّ مجرد الترك امر عدمى ،
لا يجوز
الصفحه ٤٨١ : المضاف الى العنوان المذكور اعنى : الضرب فى «اضرب» مثلا فتأمل.
منها : انّ
الحد لا يشمل قصر الموصوف على
الصفحه ٥١٨ :
للمامور به فهو وصف لا يتحقق الّا بعد الوجوب ، فكيف يؤخذ فى موضوعه الّذى
لا بدّ من تحققه قبله
الصفحه ٥٤٠ :
المقامات لا يوجب حمل ما ظاهره الاجمال على البيان.
ان ما ذكرنا من
انه لو علم وروده فى مقام
الصفحه ٥٩٣ : الترجيح بلا مرجح وجبت اناطة الاحكام بمرجحات اوجبت تخصيص كل
فعل خاص بحكم مخصوص وهذا مما لا اشكال فيه ولا
الصفحه ٦٢٨ :
الجمعة على كل احد» مقيد بالعالم به لا يلزم من ارادة هذا التقييد مع تجريد
الكلام عنه قبح اذ لا
الصفحه ٦٤١ : تعطيها الّا مهر المثل لا الصداق المسمى ، كل ذلك
لانها ليست بزوجة للولد وانما كان معذورا فى ترتيب احكام
الصفحه ٧٣٣ :
آثار الواقعة السابقة.
وفيه : اولا ـ انه لا دليل على عدم تبعض التقليد فان الجاهل كلما شك
فى
الصفحه ١٧٥ :
الوجه الثانى
ما ذكره بعض
المعاصرين من :
«ان مقدّمة [الواجب](١) لا تتّصف بالوجوب والمطلوبية من
الصفحه ١٨٩ : ـ ان الوجوب بالمعنى المذكور لا ينبغى ان يكون محل الخلاف ، فالكلام
على فرض وجوب المقدمة بمعنى ارادته