والالتزام القلبى او العمل الخارجى (١) على طبق قوله ام يكون معناه مختلفا فيه بينهم ، وجهان.
وكيف كان فالمهم تعيين معناه فان من كلام كل من عرّفه بالعمل كما عرفت هو الثانى وصريح جماعة من متاخرى المتاخرين هو الاول حيث صرحوا بتحقق التقليد باخذ الفتوى لاجل العمل عند الحاجة وان لم يعمل بعد.
وفرعوا على هذا بعض ما سيجيء من احكام التقليد (من حكم الرجوع عن التقليد) والبقاء على التقليد بعد موت المجتهد.
ويشهد للقول الاول ان الظاهر عدم الخلاف فى معنى التقليد فى الاصطلاح ، نعم كلامهم (بين) صريح فى كونه العمل وبين ما لا يأبى (٢) الحمل عليه بل ربما عبر الشخص الواحد تارة بالعمل واخرى بغيره ، ولذا لم ينبه احد على وقوع الخلاف بينهم فى ذلك بل عرفت نسبة بعض تفسيره بالعمل الى علماء الاصول ويؤيده استدلالهم على حرمة التقليد بما دل على المنع عن العمل بغير العلم.
ويشهد للثانى كونه اوفق بالمعنى اللغوى واظهر فى عرف المتشرعة ولذا يقال : ان العمل الفلانى وقع عن تقليد إلّا ان يراد انه وقع على وجه التقليد.
وقد يقال : انه لو كان التقليد هو العمل امتنع ان يقع العمل على جهة الوجوب او الندب اذا كان مما اختلف فيه المجتهدون كغسل الجمعة ، بل امتنع ان يقع مشروعا اذا كان مما اختلف مع مشروعيته كصلاة الجمعة فى
__________________
(١) ـ فى المطبوع : الجارى
(٢) ـ فى المطبوع : لا ينافى