نظر ، لان المراد بقيد «كونه من غير حجة» عدم الحجة على خصوص القول لا عدم الحجة على وجوب الاخذ ، لان تلك الحجة حجة على حكم التقليد ـ اعنى الوجوب ـ وإلّا فنفس الموضوع اعنى الاخذ بقول المجتهد من غير حجة.
نعم الرجوع الى قول النبى ـ صلىاللهعليهوآله ـ ليس اخذا من غير حجة ، بل بعد ثبوت صدقه بالمعجزة تكون حجيته معه ، نعم يدخل فى تعريفهم المذكور العمل بقول البينة والمترجم واهل الخبرة ، فاحسن الحدود ما تقدم عن جامع المقاصد.
ثم اعلم : ان بعضهم عرفوا التقليد : بالعمل بقول الغير كما عرفت بل نسبه بعضهم الى علماء الاصول وعرفه آخرون بقبول قول الغير ، وثالث بالاخذ بقول الغير ، ورابع بمتابعة قول الخير.
وهل ذلك كله اختلاف فى التعبير ومرجعها الى واحد وهو تطبيق العمل ـ اعنى الحركات والسكنات على قول الغير بارجاع الكل الى ظاهر لفظ العمل ، فيكون المراد من الاخذ والقبول فى مقام العمل ، او المراد الالتزام والتعبد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظى «الاخذ» و «القبول» (ولذا نسبه البعض الى علماء الاصول) (١) او انه اختلاف فى المعنى وان المراد من الاخذ بقول الغير وقبوله وهو الانقياد له وجعله حكما فى حق نفسه والتوطين على العمل به عند الحاجة.
والحاصل : ان التقليد فى اصطلاحهم هو مجرد الانقياد والاستناد
__________________
(١) ـ بين القوسين زيادة فى المطبوع