الغطاء وجزم بعض المعاصرين لان الحجة فيها نفس القطع دون الدليل بشرط القطع بل نفس القطع ايضا.
لا يقال له الحجة الا مسامحة بل الحجة هى نفس الواقع المنكشف دون انكشاف الواقع ، بل وكذلك الامارات المعتبرة لاجل الظن الفعلى فان مقتضى ادلة حجية الظن حجية نفس الاعتقاد دون الامارة بشرط الاعتقاد مع ان جريان اصالة الصحة فى ذلك يحتاج الى دليل مفقود غاية الامر صحة الاعمال السابقة المبتنية عليه وان كان مدرك الحكم من قبيل الثانى فالظاهر انه ايضا كذلك.
فاذا تحقق عنده انه بنى سابقا على عدالة شخص او على حرمة العصير مثلا لاجل دليل اعتقد فى السابق تماميته فى الدلالة على المطلب ، ثم غاب عن ذهنه ، وكذلك الدليل فشك فى كونه دليلا ام لا ولاجل ذلك شك فى ثبوت الامر المذكور فالظاهر عدم الدليل على البناء على الحكم المتقدم لان البناء عليه انما كان الاعتقاد تمامية ذلك الدليل ، والمفروض الشك فى تماميته لعدم حضوره فى ذهنه وعدم العلم اجمالا بتماميته.
فالحكم السابق خال عن المستند فى الزمان اللاحق فمقتضى ادلة حرمة العمل والافتاء بما عدا ما علم مطابقته للواقع او لدليل معتبر الرجوع فيه الى التماس دليل جديد ومع عدمه بعد الفحص فى الاحكام وقبله فى الموضوعات يرجع الى الاصول.
ومما ذكرنا يظهر ضعف التمسك باستصحاب الحكم السابق لانه ان اريد استصحاب الحكم الواقعى فالشك اللاحق سار فى تحقق الحكم فى