وقد يكون لا لاجل ذلك فيكون من المدارك التى لا يشترط فى اعتبارها افادة الاعتقاد القطعى او الظنى بالفعل كالخبر الصحيح وشهادة العدلين واليد والاستصحاب ونحو ذلك ، فيكون مناط الحكم اعتقاد دلالتها على الشيء لا اعتقاد تحقق ذلك الشيء فى الواقع قطعا او ظنا ، فان كان مدرك الحكم من الاول فالظاهر عدم جواز البناء على الاعتقاد السابق سواء بقى المدرك حاضرا فى الذهن ام غاب عنه.
واحتمل كاشف الغطاء البناء على الاعتقاد السابق فى صورة غيبة المدرك عن الذهن وتردده بين كونه مما لو حضر افاده الاعتقاد وبين عدم كونه كذلك ، وجزم به بعض من تأخر عنه.
ولم اجد له وجها لان المفروض ان المعتبر هو القطع او الظن المستفاد من ذلك المدرك وقد زال ، ولا ينفع اصالة حمل الاعتقاد السابق على نشوء من مدرك صحيح ، لان صحة المدرك ليس إلّا افادته للاعتقاد المعتبر والمفروض عدم ذلك الاعتقاد ومجرد حمله على صحيح لا يوجب افادته للاعتقاد مع ان المدرك المفروض لا يتصف بالصحة والفساد بل المقيد للاعتقاد هو المدرك وغيره ليس بمدرك.
نعم لو كان المدرك مما دل الدليل على اعتباره بشرط افادة الاعتقاد ، ثم شك بعد غيبته فى كونه من هذا القبيل او مما لا يفيد اعتقادا وانما افاده سباقا لغفلة وعدم تفطن لا يمنع من الاعتقاد ، وجاز البناء عليه بناء ، على جريان اصالة الصحة فى مثل ذلك.
لكن هذا غير موجود فى الادلة القطعية التى هى مورد احتمال كاشف