السابق وان اريد استصحاب الحكم الظاهرى فهو تابع لكونه مقتضى الدليل الشرعى ومدلولا له ، والمفروض الشك فى ذلك واستصحاب كونه مدلولا للدليل المعتبر ايضا لا وجه له ، لان الشك فيه ايضا ليرجع الى اصل تحقق ذلك سابقا.
غاية الأمر أنه اعتقد كونه كذلك ولا معنى لاستصحاب الاعتقاد بعد زواله ومن هنا يعلم ان الاقوى وجوب تجديد النظر على المجتهد اذا غاب المدرك وزال ظنه بالمسألة ، فافهم.