الافعال الواقعة قبله والواقعة بعده.
ومرجع الاشتراط فى الفرض الثانى الى التفصيل بين ازمنة ما قبل التغير ، وما بعده وفى ان الزمان حكم على كل عقد صدر فى الماضى او يصدر فى المستقبل بالتاثير والاعداد ، وفى الزمان اللاحق حكم على كل عقد ماض او مستقبل بعدم التأثير والاشتراط فيما نحن فيه من قبيل الثانى لا الاول.
ومن هنا ظهر بطلان مقايسته تغير الاجتهاد بالنسخ وبطلان التمسك باستصحاب بقاء الآثار والذى يدلك على ان الاشتراط فيما نحن فيه من قبيل الثانى لا الاوّل هو :
ان الدليل الاجتهادى الذى اوجب تغير اجتهاد المجتهد لا يدل على عدم سببية عقد فارسى دون آخر ، بل انّما يدل على فساد كل عقد وقع وسيقع.
والمفروض : ان المجتهد اذا ادى نظره الى ترجيح مضمون هذا الدليل فيجب عليه العمل به كما انه لما ادى نظره سابقا الى ترجيح ما دل على صحة كل عقد فارسى وقع وسيقع وجب عليه العمل به ، ولذا كان يحكم بالصحة على العقود المستقلة مثل من اوصى بايقاع عقد بعد عشرين سنة من موته وحينئذ فيجب العمل بعدم سببية كل عقد حتى العقود الماضية.
ومن هنا ظهر الفرق بينه وبين النسخ وان الناسخ لا يحكم على الاسباب السابقة بالبطلان وعدم التأثير ، ولو فرض حكمه بذلك كان من قبيل ما نحن فيه.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال من انه لا دليل على تأثير الاجتهاد اللاحق فى الواقعة السابقة عليه ، اذ لا يخفى ان وجوب العمل بالدليل اللاحق ليس