بتغيره.
وما يتوهم من ان لازم ذلك تحقق السببية قبل تغير الاجتهاد فيوجد المسبب ـ اعنى الزوجية والملكية الدائمتين ـ فيما اذا فهم ان العقد الفارسى سبب لهما ، فاذا وجد فلا يرتفع إلّا برافعهما الشرعى كالفسخ والطلاق ونحوهما لا بتغير الاجتهاد.
مدفوع بان الحكم لسببية العقد الشخصى المتقدم اذ قيد «بما دام الاجتهاد» فبعد تغير الاجتهاد يرتفع السببية والتأثير والاعداد فيبطل الاثر.
وبعبارة اخرى : تارة يجعل الشارع العقد الفارسى سببا للملكية والزوجية «ما دام» الاجتهاد على ان يكون قيد «ما دام» ظرفا للجعل ويؤخذ السببية مطلقة ، وحينئذ فاذا ثبت الجعل قبل تغير الاجتهاد فقد وجد السبب المطلق المقتضى للمسبب الدائم الذى لا تزول الا بالرافع الشرعى ، وحال هذا الحكم بعد تغير الاجتهاد كحاله اذا تعلق به النسخ ، فى انه لا يحكم بعد النسخ بزوال الآثار السابقة ، فكل عقد وجد قبل التغير فهو سبب مطلق لمسببه الدائم.
وتارة يجعل الشارع العقد الفارسى متصفا بوصف السببية والتأثير والاعداد للملكية والزوجية «ما دام» الاجتهاد على ان يكون القيد ظرفا لاصل تأثير السبب واعداده ، فيرتفع هذا التأثير والاعداد عنه بعد تغير الاجتهاد فاذا زال التأثير والاعداد زال الاثر.
فمرجع الاشتراط بما دام الاجتهاد فى الفرض السابق الى التفصيل بين الاسباب الواقعة قبل التغير وبين الواقعة بعده فالواقعة قبله اسباب مطلقة لمسبباتها الدائمة بخلاف الواقعة بعده ، كنسخ حكم المكلف الفارق بين