ترتكب تزويجها سرّا عن ابنك اذا مضى من زمان وطئه بقدر عدة الشبهة ، وتحرمها من ميراث الولد ولا تعطيها الّا مهر المثل لا الصداق المسمى ، كل ذلك لانها ليست بزوجة للولد وانما كان معذورا فى ترتيب احكام الزوجة عليها.
وكذا القول فى الملك مضافا الى لزوم اختلال النظام والحرج كما لا يخفى فى هذا المقام.
ومنه يظهر ضعف ما كنا نسمعه من فتوى بعض بان من قلد مجتهدا لا يصح عنده شراء المحقّرات من الاطفال لا يجوز له ان يأكل مما اشتراه منهم من قلد مجتهدا يصح ذلك عنده ، فان لازم ذلك جواز تزويج زوجته ايضا اذا كان مجتهده لا يصحح العقد الذى وقع عليها وان كان العاقد قلد مجتهدا يصح ذلك عنده.
فان قلت : اذا ظن المجتهد بكفاية فرى الودجين فذبح هو او مقلده ذبيحة على هذا الوجه ، فعلى ما ذكرت هل يجوز لمن قلد مجتهدا يعتبر فرى الاوداج الاربعة ان يأكل من تلك الذبيحة.
وكذا لو غسل مجتهد ثوبا مرة لانه يرى الاكتفاء بالمرة الواحدة ، فهل يجوز للمجتهد الذى يعتبر المرتين ان يصلى فى ذلك الثوب ام لا؟
قلت : لا يجوز للمجتهد المخالف ولا لمقلده الاكل من تلك الذبيحة ولا الصلاة فى ذلك الثوب ، لان جعل التذكية والطهارة شرعا فى حق ذلك المجتهد لا ينافى جعل عدمها بالنسبة الى المجتهد المخالف ، بان يكون الذبيحة مذكاة بالنسبة الى احدهما ، ميتة بالنسبة الى الآخر ، وكذا الثوب
