والكبرى شرعيين ، فلا دخل للعقل الّا فى استنتاج النتيجة على تقدير صدق المقدمتين فلا يبقى دليل شرعى ، لان الاستنتاج من المقدمتين دائما بحكم العقل.
وقد ذكر بعض شراح الوافية تقرير دخول هذا القسم فى الادلة العقلية بعد ما اعترض عليه بقوله : فان قلت متى كان ثبوت الملازمة بطريق شرعى كمثال القصر والافطار والمقدمة الشرعية كالوضوء للصلاة ، كان الدليل على الحكم الذى لم ينص عليه بخصوصه شرعيا لا عقليا.
فقال مجيبا عن الاعتراض : قلت اثبات الحكم بطريق الملازمة نوع من عمل العقل وان كان ثبوت الملازمة التى بها يستدل العقل من طريق الشرع ، فانه حين يستدل فانما يستدل بالملازمة المحررة عنده من اى طريق اصابها ، وكيف يكون الدليل على الحكم فى مثله شرعيا.
والدليل الشرعى الدالّ على الملازمة لم يدل على هذا الحكم بخصوصه ولا تناوله بعمومه ، لانه انما دلّ على حكم وضعى وهو التلازم.
ثم العقل يستدل بالحكم الوضعى الذى دل عليه الدليل الشرعى على هذا الحكم التكليفى الخاص فيقول : ان الشارع قد حكم بالتلازم بين القصر والافطار وقد امرك الآن بالتقصير ، فهو يامرك بالافطار بحكم تلك الملازمة والّا فلا ملازمة.
بل لو كان الخطاب الشرعى خطاب تكليف يستفاد منه الوضع ، حتى يكون عاما متناولا لهذا الحكم التكليفى كان يقول : «قصّرت فافطر» ثم استدللت على الحكم التكليفى بالملازمة لكان استدلالا عقليا لانه استدلال