يجتمعان فى الوجود ، فيكون كل منهما يؤثّر وجوده فى وجود المسبّب تأثيرا مطلقا غير مقيد بشيء ، لانّ عدم السبب الآخر لازم لوجوده فلا يؤخذ قيد فى تأثيره.
وامّا الوجه الثانى من الاطلاق فان كان مرجعه الى ان ترك التقييد بخصوص حال من الاحوال ، يقيّد اطلاق الكلام العموم بالنسبة اليها ، فهو راجع الى ما ذكرنا من الاستقلال فى السببيّة والتأثير ، وقد عرفت حاله.
وان كان مرجعه الى ترك ذكر ما هو قسيم للشرط من شرط آخر متصلا بالكلام او منفصلا عنه.
ففيه : انّ هذا ليس من اطلاق الكلام ، لانّ قول القائل «ان قام زيد وجب اكرامه» ليس مقيدا لاطلاق قوله «ان جاء زيد وجب اكرامه» اذ من المعلوم عدم لزوم تقييد فيه الّا بملاحظة ما قدّمنا من اطلاق الاستقلال فى التأثير الّذى عرفت حاله.
والحاصل : انّه ان اريد انّ نفى البدل يفهم من مجرد ترك ذكر سبب آخر متصلا بالكلام او منفصلا عنه فلا محصل له ، الّا اذا رجع الى انّ ترك الذكر دليل عدمه بحكم الاصل.
وان اريد انّ اللفظ الموضوع لما يصلح للتقييد لما لم يقيد من الخصوصيات المقيدة ... (١) عدم اعتبار لها فى الحكم المتعلق بالمطلق ، كما فى «عتق رقبة» على القول بعدم كون التقييد مجازا فمن المعلوم عدم جريان هذا فيما نحن فيه لانّ سببيته سبب آخر وعدمها ليس من الخصوصيات
__________________
(١) ـ هنا كلمة شطبها الكاتب