وبعبارة اخرى تداخل فردين من طبيعة واحدة غير معقول.
وتوجيه ذلك بارادة وجوب فرد واحد لجهتين خروج عن محل الكلام ، لان الجهتين ان كانتا تقييديتين لزم المحال المذكور لانّ المفروض كون الجهة فى الكل هى : كونه فردا لتلك الطبيعة الواحدة ، ويستحيل تعدّد مثل الجهة فى الفرد الواحد.
وان كانت كل واحدة منهما ناظرة الى عنوان مستقل مغاير للآخر مباين معه تباينا جزئيا ، رجع الامر الى العموم من وجه بين المسبّبات فيخرج عن الاتحاد هذا فى المسبّبين المتّحدين فى العنوان.
وامّا فى العامّ والخاص مطلقا او من وجه ، فهل يعتبر قصد كل من العنوانين ام لا؟
التحقيق : انّه ان قلنا انّ قصد عنوان المامور به شرط فى الامتثال حتّى فى غير صورة التداخل ، فلا اشكال هنا فى الاعتبار بطريق اولى.
وان قلنا بعدم اعتباره فى غير صورة التداخل فلا اشكال فى الاعتبار هنا بطريق اولى.
وان قلنا بعدم اعتباره فى غير صورة التداخل ، فالقدر المعتبر فى مقام التداخل ما تقدّم فى فرض تداخل المسبّبات من غير تداخل الاسباب من كفاية قصد مطلق التقرب فى العبادات وكفاية صورة اتيان الفعل ان كان من التوصّليات ، هذا فى المسبّبات.
وامّا فى المغيى فحيث نقول فيها بالتداخل ، فيكفى اتيان الفعل ولو لغاية واحدة ، لانّا قد اخترنا فيها تداخل نفس الغايات فيكون نظير القول بتداخل