فى عنوان واحد ، بل يجتمع الواجب والمستحبّ ، وهذا كله فى المجرّدين واضح وامّا فى المسبّبين ، فلانّ تأثير كل سبب فعلا وبالاستقلال انّما هو بايجاب العنوان الخاص ، وكذلك السبب الآخر مؤثر فى ايجاب عنوان آخر مصادق مع الاوّل.
فاذا اجتمعا لم يلزم من ذلك سقوطهما عن التأثير الفعلى الثابت لهما حال الانفراد ، فيكون المورد بعد تحقّق الشرط كانّه ورد فيه تكليفان مجرّدان ، لانّ المشروط مطلق عند حصول شرطه.
وقد سمعت جواز التداخل فى المجرّدين بلا اشكال فالموجود الواحد الخارجى يصير مطلوبا من حيثيتين تقييديتين ، بحيث يكون فى فعله ثوابان ويحصل به اطاعتان ، لا من حيثيتين تعليليتين حتّى يكون مخالفا لقاعدة اقتضاء تعدّد السبب تعدد المسبّب لا وجود المسبب من وجهين ، كما كان يلزم ذلك فى صورة وحدة المفهوم فى كل من الامرين المسبّبين.
فانّ مرجع تعدّد الجهة هناك الى تعدّد السبب وهنا الى تعدد المسبّب من حيث العنوان ، وامّا فى الامرين ، المغيى كل منهما بغاية ـ فمع توجه الغاية الى الطلب فلا اشكال فى الاكتفاء بالواحد بل هنا اولى من السابق.
وامّا مع كونهما قيدا للمطلوب فالحكم ايضا جواز التداخل كما : اذا اغتسل للجنابة وارتمس فى الماء لكذا ، على ان يكون الغايتان قيدين للمطلوبين.
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما اذا كان بين المفهومين عموما وخصوصا مطلقا ، فانه يجوز الاتيان بالخاص امتثالا للتكليفين كما اذا وجب اكرام مؤمن