المستقل.
وبتقرير آخر ، لو اقتضى الاسباب تعدد المسبّبات لم يكن معنى لتداخلهما.
اذا المفروض كون الكل افرادا لطبيعة واحدة ويستحيل التداخل فى افراد طبيعة واحدة من حيث تلك الطبيعة.
وامّا اذا كان كل من الامرين معنى لغاية كما فى قوله «صل للتحية وصلّ للحاجة»
فان كانت الغاية من قيود المطلوب ، فلا يعقل التداخل لانّ المقيّد يوجب تباين المطلوبين.
وان كانت من قيود الطلب كما فى الواجب الغيرى ، فالظاهر التداخل ، بل لا يبعد الحكم بوحدة التكليف عند اجتماع الغايتين بحيث لا يشرع التعدد ، فيحكم بوجوب الفعل لغايتين.
فان قلت مقتضى الغاية كونها مقصودا مستقلا فى انشاء الحكم ، كالسبب ، فتعددها لا يكون الّا بتعدّد المغيّى.
لانّ الامور المجتمعة فى نظر الفاعل التى تفعل الفعل لاجل المجموع لا يطلق على كل منها الغاية الّا باعتبار حال انفراده من كونها مستقلّة فى الغاية.
والحاصل : انه لا فرق بين الغاية والسبب فى ذلك ، فلم لا يكون الغاية الشرعية مثل العقلية فى كونها مستقلّة فى العليّة ، لانّه الظاهر من العلّة الغائية.
قلت : المتبادر من الغاية اذا لم يكن منوّعا للمطلوب ومكثّرا له هو : مجرد حصول الطبيعة لحصول ذى الغاية ، فلاحظ وتأمّل.