بما عرفت فى التقرير الاوّل.
وان كان مستندا الى احدهما لزم القاء الآخر وهو مخالف لادلّة سببيته لفرض استوائهما فى التأثير.
ومما ذكرنا من التقررين يعلم انّه لا فرق فى هذا الحكم بين ظهور دليلى سببيّة السببين فى كون كل منهما علّة تامة مستقلّة فى التاثير ـ كالجملة الشرطية الدالّة على دوران الحكم مدار الشرط وجودا وعدما بان يقول : «كلما تكلمت فاسجد سجدتين» و «كلما زدت او نقصت فاسجد سجدتين» ان يرد الدليل بلفظ السببية او غيره ، مما لا يدل على العلية التامّة والاستقلال فى التأثير ، اذ بعد فرض وجود السببين على نحو سواء من حيث اجتماع الشرائط وفقدان الموانع الّا كون احدهما عقيب الآخر او معه ، المحتمل كونه مانعا ، وقد عرفت ان احتمال مانعية شيء لو قدح لقدح فى السبب الاوّل بل غيره من الاسباب الشرعية (١) ، وظهر مما ذكرنا ان الحكم بعدم التداخل لا يبتنى على كون الاسباب الشرعية معرّفات لا علامة حقيقة لجريان التقريرين المذكورين مع القول بكونها معرفات ، سواء فسر المعرف بما يكون علامة ومعرفا للحكم الشرعى ام فسر بما يكون معرفا للسبب الحقيقى وكاشفا عنه.
لانّ مقتضى عموم قوله : «كلما زدت او نقصت فاسجد سجدتين» حدوث وجوب السجدتين عقيب الزيادة والنقصان ، وان حدث التكليف بهما قبل ذلك ، وحينئذ فيكون السبب الثانى بناء على المعرفية معرفا لحدوث حكم شرعى عنده او كاشفا عن حدوث سبب حقيقى عنده.
__________________
(١) ـ هذا صورة كلام المصنف فى الاصل.